المسألة ٧٣٬٣٨٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٨٥ج ٣٠ ص ٢٨٥ فَإِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ مَالَهُ إلَى مَنْفَعَةِ نَفْسِهِ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَلَأَنْ يَجُوزَ صَرْفُهُ إلَى مَنْفَعَتِهِ وَمَنْفَعَةِ غَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى، وَقَدْ أُمِرْنَا فِي الْمَسَاجِدِ بِالتَّعْظِيمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة