المسألة ٧٣٬٤٨٢المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٩٥ج ٣٠ ص ٢٩٥ وَلَا لِابْنِ ابْنِهِ، وَإِنْ سَفَلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة