المسألة ٧٣٬٤٨٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٩٥ج ٣٠ ص ٢٩٥ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِخَالِ ذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ ابْنِ أُخْتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة