المسألة ٧٤١المبسوطالحنفيةج ١ ص ٦٧ج ١ ص ٦٧ وَلَا يَلْزَمُهُ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ بِصِفَةِ خُرُوجِ الْمَذْيِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَذْي فِي إيجَابِ الْوُضُوءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة