المسألة ٧٧٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٧٠ج ١ ص ٧٠ وَإِنْ شَاءَتْ أَخَّرَتْ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ الْحَيْضِ) ؛ لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلتَّطْهِيرِ حَتَّى تَتَمَكَّنَ بِهِ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ مِنْ الْحَائِضِ قَبْلَ انْقِطَاعِ الدَّمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة