المسألة ٧٨٢المبسوطالحنفيةج ١ ص ٧٠ج ١ ص ٧٠ وَالْمَذْهَبُ الظَّاهِرُ فِي تَفْسِيرِ الْخُلُوصِ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِحَالٍ لَوْ حُرِّكَ جَانِبٌ مِنْهُ يَتَحَرَّكَ الْجَانِبُ الْآخَرُ فَهُوَ صَغِيرٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة