المسألة ٨٠٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ وَإِذَا طَالَ مُكْثُهُ ظَهَرَ خُبْثُهُ فَلَا يَزُولُ أَصْلُ الطَّهَارَةِ بِهَذَا الْمُحْتَمَلِ فَلِهَذَا لَا نَدَعُ التَّوَضُّؤَ بِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة