المسألة ٨٢٥المبسوطالحنفيةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ الْمَسْحُ مَسَحَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الطَّاعَةَ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ فَإِنْ تَرَكَ الْمَسْحَ، وَهُوَ لَا يَضُرُّهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة