المسألة ٩١٥المبسوطالحنفيةج ١ ص ٨٢ج ١ ص ٨٢ قَالَ (، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِتَغْمِيضِ الْمَيِّتِ، وَغَسْلِهِ، وَحَمْلِهِ وُضُوءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة