المسألة ٩٬٢٩٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٩ج ٥ ص ٩ لِأَنَّ الرَّاوِيَ قَالَ: وَهِيَ تُرِيدُ عَمَّ صِبْيَانِهَا فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْأَبِ الثَّيِّبَ لَا يَنْفُذُ بِدُونِ رِضَاهَا، وَهُوَ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة