المسألة ٩٬٣٦١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٥ج ٥ ص ١٥ لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُتَعَاقِدِينَ، وَيَتَوَقَّفُ تَمَامُهُ وَثُبُوتُ حُكْمِهِ عَلَى إجَازَةِ مَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ لَهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة