المسألة ٩٬٣٧٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٧ج ٥ ص ١٧ وَلَا يُشْتَرَطُ إعْلَامُ الشُّهُودِ بِمَا فِي الْكِتَابِ، وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ وَالْخَتْمُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة