المسألة ٩٬٣٩١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٨ج ٥ ص ١٨ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِتَسْمِيَةِ الْبَدَلِ فَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ فِي الْكِتَابَةِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ بَلْ هُوَ مُعْتَبَرٌ كَمَا فِي النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة