المسألة ٩٬٣٩٧المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٩ج ٥ ص ١٩ وَلَوْ قَبِلَ فُضُولِيٌّ مِنْ جِهَةِ الْغَائِبِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا بِالِاتِّفَاقِ حَتَّى لَوْ أَجَازَ يَجُوزُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة