المسألة ٩٬٤٠٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٩ج ٥ ص ١٩ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ وُقُوعِهِ أَصْلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة