المسألة ٩٬٤١٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٢٠ج ٥ ص ٢٠ وَإِنْ جَحَدَ الزَّوْجُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَمْرِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا؛ لِمَا قُلْنَا وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّسُولِ نِصْفُ الصَّدَاقِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مُقِرٌّ بِأَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة