المسألة ٩٬٤٢٧المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٢١ج ٥ ص ٢١ وَيَجِبُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لَا يَنْفَكُّ عَنْ عُقُوبَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة