المسألة ٩٬٤٣٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٢٢ج ٥ ص ٢٢ وَلِأَنَّهُ يَبْقَى بِالْعِدَّةِ مَا كَانَ ثَابِتًا مِنْ النَّفَقَةِ بِأَصْلِ النِّكَاحِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ مُسْتَحَقَّةٌ هُنَا؛ لِيَبْقَى ذَلِكَ بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة