المسألة ٩٬٤٥٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٢٤ج ٥ ص ٢٤ (وَالثَّانِي) : الْكَفَاءَةُ فِي الْحُرِّيَّةِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَكُونُ كُفُؤًا لِامْرَأَةٍ حُرَّةِ الْأَصْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة