المسألة ٩٤٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٨٥ج ١ ص ٨٥ زَوَالَ الشَّمْسِ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَبْلَ الزَّوَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة