المسألة ٩٬٤٩٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٢٨ج ٥ ص ٢٨ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُخَاصِمُ فِي الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ؛ لِيَسْتَوْفِيَ، وَالِاسْتِيفَاءُ يَنْبَنِي عَلَى تَمَامِ الْعَقْدِ فَتَكُونُ خُصُومَتُهُ فِي ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِتَمَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة