المسألة ٩٬٥٠٧المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٢٩ج ٥ ص ٢٩ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهَا تِلْكَ الْيَدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَالتَّزَوُّجُ بِهَا وَبِأَجْنَبِيَّةٍ أُخْرَى سَوَاءٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة