المسألة ٩٬٥١٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٠ج ٥ ص ٣٠ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْإِشَارَةِ أَبْلَغُ، وَبِهَذَا وَنَحْوِهِ نَسْتَدِلُّ عَلَى قِلَّةِ فِقْهِهِ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْجَوَابِ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ غَيْرُ الْفَقِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة