المسألة ٩٬٥٦٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٣ج ٥ ص ٣٣ وَلَا يَتَمَلَّكُ إلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ الْمَالَ، وَالشُّهُودُ لَيْسُوا بِشَرْطٍ؛ لِتَمَلُّكِ الْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة