المسألة ٩٬٥٦٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٣٤ج ٥ ص ٣٤ مَخْصُوصًا بِالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ» ثُمَّ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَا تَحْتَاجُ إلَى الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ إذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: الرَّجُلُ قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا عَلَيْهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة