المسألة ٩٦٢المبسوطالحنفيةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِهَا لَمْ يَتَفَرَّغْ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فَكُلَّمَا قَامَ إلَيْهَا يُبْتَلَى بِمِثْلِ هَذَا الشَّكِّ. . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة