المسألة ٩٬٦٥٧المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٤١ج ٥ ص ٤١ وَقِيلَ: هَذَا قَوْلُهُمَا أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا شَيْءَ لَهَا إذَا كَانُوا يَدِينُونَ بِالنِّكَاحِ بِغَيْرِ مَهْرٍ إلَى هَذَا يُشِيرُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة