المسألة ٩٬٦٥٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٤١ج ٥ ص ٤١ وَالْخِلَافُ مَشْهُورٌ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجِبُ الْمَهْرُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة