المسألة ١٬٠٥١مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ ١٠٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَقُول أبيعك هَذَا الثَّوْب بِدِينَار إِلَّا دِرْهَم قَالَ لَا يجوز هَذَا البيع قَالَ ابي حَتَّى يَقُول دِينَار إِلَّا قِيرَاط ذهب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة