١٠٩٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن فِيهِ إِلَّا بأذن صَاحبه قلت لابي فَإِن لم يَأْذَن لَهُ صَاحبه قَالَ لَا يقْرَأ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي فِي الرجل يكون عِنْده مصحف رهن الْمُضَاربَة حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُضَاربَة فَقَالَ اذا خَالف ضمن
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد