فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٠١مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦

١١٠١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شَرِيكَيْنِ متفاوضين ينْفق احدهما اكثر من الآخر يرضى صَاحبه هَل يحْتَاج الى ان يبين لَهُ مَا ينفقان اَوْ يكتفيان بِأَن يَقُول كلما انفق وَاحِد منا من نَفَقَة فَهُوَ فِي حل قَالَ ان كَانَ يرى ان شَرِيكه يجد فِي قلبه من نَفَقَة انفقها فَلَيْسَ ذَلِك لَهُ وَيحد لَهُ حَتَّى ينْفق بِقدر الَّذِي حد لَهُ وَلَا يكون فِي قلبه مِنْهُ واذا حَده لَهُ فقد اكْتفى بيع المَال فِي الْفلس

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد