فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١١٤مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٢٩٩ج ١ ص ٢٩٩

١١١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْفع الى الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول لَهُ اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا ثوبا يَمَانِية وَغير ذَلِك ثمَّ يربحه فِي الْمَتَاع كَيفَ ترى لَهُ ذَلِك وَكَيف ترى أحوط ذَلِك وأطيبه فَإِن السمسار رُبمَا لم يكن مَعَه المَال فَيدْفَع إِلَيْهِ الَّذِي يُرِيد الْمَتَاع المَال حَتَّى يَشْتَرِي لَهُ فَقَالَ اذا دفع الرجل الى السمسار الدَّرَاهِم فَلْيقل اشْترِي مَتَاعا بِصفة وَيَقُول لَهُ اذا اشْتريت لي بِأَلف فلك كَذَا وَكَذَا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد