بَاب الشُّفْعَة
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةالمسائل ١٬١٠٣ إلى ١٬١٢٦
-
١/٢٩٦١/٢٩٦
١١٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشُّفْعَة يَعْنِي قَول اهل الْمَدِينَة هُوَ للشَّرِيك لَا يكون لغيره لحَدِيث ابي سَلمَة عَن جَابر اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
-
١/٢٩٧١/٢٩٧
١١٠٤ - قَالَ ابي والخليط اللَّذين يرثان جَمِيعًا دَارا عَن ابيهما وَلَا يعرف كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته فِيمَا بَينهمَا
-
١١٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ بيني وَبَين رجل دَار فَبِعْت من رجل آخر نَصِيبي مِنْهَا قَالَ الشُّفْعَة للَّذي بَيْنك وَبَينه قلت لأبي قد بِعْت مَا لَا اعرفه وَلَا اجده قَالَ ارأيت لَو اشْتريت غُلَاما بَيْنك وَبَين رجل فَبِعْت نصيبك مِنْهُ عرفت مَالك مِنْهُ
-
١١٠٦ - قَالَ ابي وَلَا أرى الشُّفْعَة الى فِي الدّور والارضين وَلَيْسَ فِيمَا سوى ذَلِك شُفْعَة سَمِعت ابي سُئِلَ الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم قيل فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم قَالَ وَالْجَار لَيست لَهُ شُفْعَة وَقَالَ وَالشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع
-
١١٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد وَأبي سَلمَة قَالَا قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة قَالَ وَكِيع وَهُوَ قَول أهل الْحجاز قَالَ ابي وَبِه آخذ وَفِيمَا عرضت على ابي قَالَ اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث الزُّهْرِيّ وَالَّذِي يرْوى عَن ابي سَلمَة عَن جَابر اذا حدت الْحُدُود وَعرف النَّاس حُقُوقهم فَلَا شُفْعَة قَالَ وَالَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ أَن الشُّفْعَة للخليط
-
١/٢٩٨١/٢٩٨
١١٠٨ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول إِن الخليط الَّذِي يرثان جَمِيعًا أَو يشتريان جَمِيعًا فَأَما إِذا عرفا الْحُقُوق فَلَا شُفْعَة
-
١١٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فِي بئره وَلَا تحل قَالَ ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فَحل يَعْنِي تحل
-
١١١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأَعرَابِي لَهُ شُفْعَة قَالَ نعم
-
١١١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ألهما شُفْعَة قَالَ لَا قلت لأبي والمجوسي قَالَ ذَاك أبعد
-
١١١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَا يرى الشُّفْعَة إِلَّا لِشَرِيك ترى أَن يحلف يَحْنَث قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يحلف على أَمر قد اخْتلف النَّاس فِيهِ بيع الْمُرَابَحَة
-
١/٢٩٩١/٢٩٩
١١١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت رجل قَالَ بِعني مَتَاعا بِرِبْح كَذَا وَكَذَا بِشَيْء سَمَّاهُ لي وَالرجل يُرِيد أَن يَبِيع الْمَتَاع من رجل آخر بِنُقْصَان مِمَّا اشْتَرَاهُ مني فَقَالَ لَا بَأْس اذا لم يكن اكثر معاملتك ذَلِك فلست تشتري وتبيع من غير ذَلِك فَلَا بَأْس وان كنت تعْمل مثل هَذَا الرجل وَنَحْوه من البيع فَإِنِّي اكره ذَلِك
-
١١١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْفع الى الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول لَهُ اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا ثوبا يَمَانِية وَغير ذَلِك ثمَّ يربحه فِي الْمَتَاع كَيفَ ترى لَهُ ذَلِك وَكَيف ترى أحوط ذَلِك وأطيبه فَإِن السمسار رُبمَا لم يكن مَعَه المَال فَيدْفَع إِلَيْهِ الَّذِي يُرِيد الْمَتَاع المَال حَتَّى يَشْتَرِي لَهُ فَقَالَ اذا دفع الرجل الى السمسار الدَّرَاهِم فَلْيقل اشْترِي مَتَاعا بِصفة وَيَقُول لَهُ اذا اشْتريت لي بِأَلف فلك كَذَا وَكَذَا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
-
١١١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع الْمَتَاع البيع الَّذِي يدْخل فِيهِ شرطين فِي بيع اَوْ مَا أشبه ذَلِك فَإِذا فرغا واحتسبا قَالَ صَاحب الْمَتَاع قد بِعْتُك هَذَا الْمَتَاع بِهَذِهِ الدَّنَانِير أَتَرَى ذَلِك لَهُ طيبا اَوْ كَيفَ ترى لَهُ ان يصنع فَقَالَ اذا افْتَرقَا على أحد الشَّرْطَيْنِ يكون ذَلِك آخر مَا يفترقا على بيع وَاحِد وَلَا بَأْس بِهِ
-
١/٣٠٠١/٣٠٠
١١١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل جَاءَ بِجَارِيَة الى رجل فَقَالَ اذا كَانَ الى شَهْرَيْن فلك ربح كَذَا وَكَذَا قَالَ يرْوى عَن عمر لَا يقربهَا وَلَا حد فِيهَا متنوه قَالَ أَي لَا يُعجبنِي هَذَا الرِّبْح
-
١١١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل مَتَاعا اثوابا عدَّة بِدَرَاهِم اَوْ بِدَنَانِير فعرفها قوم كل ثوب عشْرين درهما ثَلَاثِينَ درهما اقل اَوْ اكثر قَالَ إِن بَاعه مساومة فَلَا بَأْس وان بَاعه مُرَابحَة يَقُول قومته كَذَا وَكَذَا درهما
-
١١١٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى نصف دَار بِأَلف وَآخر نصفهَا بِخمْس مائَة فاشتركا فباعاها بِرِبْح ألف دِرْهَم قَالَ الرِّبْح على مَا اصطلحا والوضيعة على رُؤُوس أموالهما قلت لابي فَإِن لم يشتركا قَالَ فالثمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ
-
١١١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ اشتريا ثوبا يقوم على احدهما بِمِائَة وعَلى الآخر بِخَمْسِينَ فباعاه مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ يَقُول اذا باعاه بِخمْس مائَة فَأخذ مئتين وَخمسين وَهَذَا مئتين وَخمسين
-
١١٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك مَالا وَكَانَ يمدح مَا يَبِيع ويذم مَا يَشْتَرِي فَقَالَ يَنْبَغِي للْوَارِث إِن كَانَ يعرف أحدا من اولئك أَن يرد عَلَيْهِ وان لم يعرف مِنْهُم أحدا يصدق عَنهُ بِشَيْء ويخفف عَن ميته بِالصَّدَقَةِ
-
١/٣٠١١/٣٠١
١١٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي فِي رجل يَجِيئهُ مَتَاع من فَارس اَوْ مصر فسطي مَتَاعه فِي الطَّرِيق فيشتري من بعض التُّجَّار نَحوا من الْمَتَاع الَّذِي فَيَجِيء الرجل فيبيعه فترى لَهُ يبين لَهُ انه اشْتَرَاهُ من السُّوق فَقَالَ إِن كَانَ الَّذِي يشريه مِنْهُ يرى انه جَاءَهُ من فَارس اَوْ مصر فَأحب إِلَيّ أَن يبين
-
١١٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى احدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلثماية فَبَاعُوهَا مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ الرجل يقْرض الدَّرَاهِم يَأْخُذ بهَا طَعَاما
-
١١٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اقرض رجلا دَرَاهِم فَلَمَّا طَالبه بهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِم خُذ مني بهَا طَعَاما فَأخذ طَعَاما ارخص عَلَيْهِ وحاباه ونقصه من السّعر قَالَ لَا بَأْس اذا بَاعَ شَيْئا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله
-
١/٣٠٢١/٣٠٢
١١٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله دون صَاحبه قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَوِي علمهما فِيهِ تقاسم الْوَرَثَة الْعين وَالدّين
-
١١٢٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وسُفْيَان عَن ابي الزبير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا بَأْس بِأَن يتخارج اهل الْمِيرَاث الْعين وبالدين قَالَ ابي أهل الْمِيرَاث يَقُول بَعضهم لبَعض انا أُعْطِيكُم هَذَا الْحَاضِر وَيكون لي الدّين وَلَا يكون إِلَّا فِيمَا ورثوه على قَول ابْن عَبَّاس قلت لابي تَقول أَنْت بِهِ قَالَ دَعه سُئِلَ عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا
-
١١٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي فَقَالَ ابي هُوَ الرجل يَشْتَرِي عبدا اَوْ دَابَّة قد عرفهَا ورآهما فصافقه يَعْنِي بَاعه فَإِذا أَدْرَكته الصَّفْقَة فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي