١١١٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى نصف دَار بِأَلف وَآخر نصفهَا بِخمْس مائَة فاشتركا فباعاها بِرِبْح ألف دِرْهَم قَالَ الرِّبْح على مَا اصطلحا والوضيعة على رُؤُوس أموالهما قلت لابي فَإِن لم يشتركا قَالَ فالثمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد