فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٢٢مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١

١١٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى احدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلثماية فَبَاعُوهَا مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ الرجل يقْرض الدَّرَاهِم يَأْخُذ بهَا طَعَاما

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد