المسألة ١٬١٤٤مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٠٨ج ١ ص ٣٠٨ ١١٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بِيعَتْ دَاره وَهُوَ سَاكِت قَالَ لَا يجوز حَتَّى يرضى اَوْ يَأْمر اَوْ يَأْذَن فِي بيع دَاره الْعَارِية والوديعة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة