فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٥٦مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣١١ج ١ ص ٣١١

١١٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا كَفَالَة فِي حد فَإِن ادّعى على رجل انه قتل اَوْ قذف فَلَا يكفل بِحَبْس وَلَا يكون كَفِيلا مسَائِل الْغَصْب وَغَيره

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد