١١٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل أَن يهب لوَلَده بَعضهم دون بعض فِي صِحَة مِنْهُ قَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١١٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل أَن يهب لوَلَده بَعضهم دون بعض فِي صِحَة مِنْهُ قَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل