الكتب مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بَاب الْوكَالَة المسألة ١٬١٧٨
١١٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد خرب ترى ان تبَاع ارضه وَينْفق على مَسْجِد استحدثوه فَقَالَ اذا لم يكن لَهُ جيران وَلم يكن لَهُ أحد يعمره فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَن تبَاع أرضه وَينْفق على الآخر
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٬١٧٧١١٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللَّقِيط فَقَالَ حر قلت لأبي وَلَاؤُه لمن هُوَ قَالَ قَالَ عمر وَلَاؤُه للَّذي جَاءَ بِهِ حَدِيث سُفْيَان وَالَّذِي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه قلت لابي مَاتَ وَله مَال وَلَا لَهُ مولى اعتقه وَلَا ذُو رحم وَلَا وَلَاء لمن مَاله قَالَ لبيت مَال الْمُسلمين قلت لابي فَإِن لَهُ رجلا التقطه قَالَ على قَول عمر لَك وَلَاؤُه وعلينا نَفَقَته يَقُول أَنْت تَرثه اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه يدْفع مَاله الى بَيت المَال يَرِثهُ الْمُسلمُونَ الْمَسْجِد اذا خرب هَل يُبَاع وَينْفق على غَيره المسألة التالية، ١٬١٧٩ الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر ولي وَمن يُزَوّج اذا لم يكن ولي