١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة