بَاب مَا يحرم من الرَّضَاع وَغير ذَلِك
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةالمسائل ١٬٢٣٩ إلى ١٬٢٨٤
-
١/٣٣٦١/٣٣٦
١٢٣٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَة فأرضعت غُلَاما وَجَارِيَة وللغلام اخ يحل للْأَخ ان يتَزَوَّج الْجَارِيَة قَالَ نعم لَا بَأْس ان يتَزَوَّج اخت اخيه لانه لَيْسَ بَينهمَا رضَاع وَلَا نسب وانما الرَّضَاع بَين اخيه وَبَين الْجَارِيَة
-
١٢٣٩ - سَأَلت ابي عَن الامة اذا جَاءَت يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص فَقَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف} مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة فظاهرها يحْتَمل ان يكون ابوه وجده وجد ابيه وَقَالَ بعض النَّاس وَكَذَلِكَ ابو امهِ لَا يتَزَوَّج امْرَأَته وَقَوله مَا نكح آباؤكم مَا تزوج الرجل لم يحل لِابْنِهِ ان يَتَزَوَّجهَا وان لم يدْخل بهَا الاب حَدثنِي ابي قَالَ نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد قَالَ نَا شريك عَن جَابر عَن ابي جَعْفَر قَالَ اقام عَليّ بن ابي طَالب كَعْب بن عجْرَة بَين السماطين اَوْ قَالَ بَين الصفين قَالَ حدث بِمَا سعمت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تحل ابْنة الاخ وَلَا ابْنة الاخت من الرضَاعَة ان تنْكح قَالَ ابي وَكَذَا اقول انا ايضا لَا يحل
-
١/٣٣٧١/٣٣٧
١٢٤٠ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا قا ل نعم لَا بَأْس وَإِن قدم فَلَا بَأْس وَإِن دخل بهَا فَلَا بَأْس
-
١٢٤١ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امته وَهُوَ يرى انها حرَّة فَولدت مِنْهُ اولادا ثمَّ جَاءَ الْوَلِيّ فَأَقَامَ الْبَيِّنَة انها امته ابقت من عِنْده قَالَ على ابيهم ان يفديهم وَيرد الامة الى مَالِكهَا وَقَالَ بَعضهم مَكَان كل وصيف وصيف فَإِن جَاءَهُ رجل فغره فَزَوجهُ فعلى الْغَار الَّذِي غره ان يفْدي وَلَده قلت لابي ثمَّ اقر انها امته وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة قَالَ فَلَا شَيْء حَتَّى يثبت لَهُ اَوْ تقر هِيَ انها امته سُئِلَ عَن الْخلْع
-
١٢٤٢ - سَأَلت ابي عَن رجل خَالع امْرَأَته فَقَالَ فِيهَا اخْتِلَاف
-
١٢٤٣ - قلت لابي رجل تعلّقت بِهِ امْرَأَته فَقَالَت اخلعني قَالَ قد خلعتك قَالَ يتَزَوَّج بهَا ويجدد نِكَاحا جَدِيدا ومهرا جَدِيدا وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف
-
١/٣٣٨١/٣٣٨
١٢٤٤ - وَسمعت ابي يَقُول الْخلْع على غير شَيْء تفتدى بِهِ نَفسهَا وَيكون ايضا على فدَاء
-
١٢٤٥ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن المختلعة يطلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق
-
١٢٤٦ - سَأَلت ابي عَن الْخلْع فَقَالَ جَاءَت حمْنَة بنت سهل الى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت لَا انا وَلَا ثَابت قَالَ تردين عَلَيْهِ حديقته قَالَ ابي كَأَنَّهَا تدع مهرهَا اَوْ تتفدى مِنْهُ بِبَعْض مَالهَا
-
١٢٤٧ - قلت لابي الْخلْع طَلَاق قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف كَانَ ابْن عَبَّاس يتَأَوَّل هَذِه الْآيَة {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تعتدوها وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} وَقَالَ ابْن عَبَّاس ذكر الله الطَّلَاق فِي اوله وَالْفِدَاء فِي وَسطه وَذكر الطَّلَاق بعد يَقُول لَيْسَ هُوَ بِطَلَاق وانما هُوَ فدَاء وَرُوِيَ عَن عُثْمَان انه قَالَ الْخلْع تطليقه وَمَا سميت قَالَ ابي فِي حَدِيث عُثْمَان اسناده مَا ادري مَا هُوَ جهمان عَن بكر هُوَ كَأَنَّهُ لم يرض اسناده قلت لأبي تذْهب إِلَى قَول ابْن عَبَّاس قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف ورأيته كَأَنَّهُ يذهب إِلَيّ قَول عَبَّاس
-
١/٣٣٩١/٣٣٩
١٢٤٨ - وَسَأَلت أبي عَن الْخلْع يكون من قبل الْمَرْأَة أوالرجل فَقَالَ من قبل الْمَرْأَة قلت لأبي فَإِن كرهها قَالَ أُرِيد أَن أخالعها قَالَ كَيفَ يكون هَذَا إِنَّمَا الْمَرْأَة الَّتِي تكرههُ كَمَا كرهت حمْنَة بنت سهل ثَابت بن قيس
-
١٢٤٩ - قَالَ أبي على قَول عَبَّاس إِذا اخْتلعت لَيْسَ هُوَ طَلَاق هُوَ فدَاء وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يَتَزَوَّجهَا إِن شَاءَ وَرَأَيْت أبي يحْتَج بقول ابْن عَبَّاس وَيَرَاهُ قَالَ الْخلْع تَفْرِيق وَلَيْسَ هُوَ بِطَلَاق إِذا وافقته عَلَيْهِ قَالَ فِي الْخلْع اخْتِلَاف
-
١٢٥٠ - سَأَلت أبي عَن المختلعة الْحَامِل هَل لَهَا نَفَقَة فَقَالَ لَا
-
١٢٥١ - حَدثنِي أبي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا شُعْبَة عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس قَالَ سُئِلَ عَن الْخلْع فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء فَقَالَ الرجل إِنَّك لَا تزَال تَأْتِينَا بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَ قَالَ وَالله لقد جمع ابْن عَبَّاس بَين رجل من أهل الْيمن وَبَين امْرَأَته كَانَ طَلقهَا بطلقتين ثمَّ خلعها
-
١/٣٤٠١/٣٤٠
١٢٥٢ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن امْرَأَة أرضعت أمه لقوم صبية صَغِيرَة ثمَّ تزوج رجل بِالْمَرْأَةِ الَّتِي أرضعت تِلْكَ الصَّغِيرَة وَالْأمة يحل لهَذَا الرجل أَن يطَأ الْأمة إِذا اشْتَرَاهَا بِملك الْيمن فَقَالَ لَا يَطَأهَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ هِيَ أمهَا وَلَكِن يستخدمها وَهِي أمته فَقيل لَهُ إِن صَارَت إِلَيّ الْمَرْأَة تستخدمها قَالَ هِيَ أمهَا
-
١٢٥٣ - سَأَلت أبي عَن الرجل يعْتق الْأمة وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ يعْتق وَيرجع عَلَيْهَا بِنصْف قيمتهَا
-
١٢٥٤ - سَأَلت أبي عَن الْأَخْرَس يتَزَوَّج قَالَ إِذا كَانَ يفهم الْإِشَارَة أَو يفهم مَا يدرونه لَهُ من التَّزْوِيج وَكَذَا إِذا طلق أَيْضا قلت لأبي فَإِن لم يدر وَلم يفهم قَالَ لَا يتَزَوَّج قلت يُزَوجهُ وليه قَالَ لَا قلت فَيذْبَح قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس
-
١/٣٤١١/٣٤١
١٢٥٥ - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل وَالرّضَاع
-
١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة
-
١٢٥٧ - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه
-
١٢٥٨ - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا
-
١٢٥٩ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام
-
١/٣٤٢١/٣٤٢
١٢٦٠ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن هِشَام قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن الْحجَّاج عَن أَبِيه قلت يَا رَسُول الله مَا يذهب عني مذمة الرَّضَاع قَالَ عبد أَو أمة سَأَلت أبي عَن ذَلِك قَالَ يَعْنِي أَن يهب لمن ترْضع وَلَده غرَّة عبد أَو أمة فَيكون قد ذهبت مذمة الرَّضَاع مسَائِل من النِّكَاح - سَأَلت أبي عَن الرجل يكون أَسِيرًا بِأَرْض الرّوم يتَزَوَّج بهَا فيعزل عَنْهَا قَالَ اكره الْعَزْل رُبمَا كَانَ مِنْهُ الْوَلَد وانا اكرهه ان يتَزَوَّج اَوْ يتسرى من اجل وَلَده
-
١٢٦٢ - سَأَلت ابي عَن رجل يُزَوّج ابْنا لَهُ لم يدْرك من ابْنة رجل غير مدركة ثمَّ مَاتَ الْغُلَام فَقَالَ ان كَانَ ابو الْغُلَام ضمن عَن ابْنه الصَدَاق فَعَلَيهِ ان يُؤَدِّيه الى ابي الْجَارِيَة كُله كَامِلا وان لم يكن ضمن عَن ابْنه فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء قلت فَإِن كَانَ للغلام مَال اَوْ دَار قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ جَمِيع الصَدَاق
-
١٢٦٣ - سَأَلت ابي عَن قوم يزوجون بناتهم من قوم على انه مَا كَانَ من ذكر فَهُوَ للرجل الْمُسلم وَمَا كَانَ من انثى فَهِيَ مُشركَة يَهُودِيَّة اَوْ نَصْرَانِيَّة اَوْ مَجُوسِيَّة قَالَ يجْبر من هَؤُلَاءِ كل من ابى مِنْهُم على الاسلام لِأَن آبَاءَهُم مُسلمُونَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يردون كلهم على الاسلام
-
١/٣٤٣١/٣٤٣
١٢٦٤ - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وامها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها هَل يجوز لَهُ ان يطَأ الام فكرهه وَقَالَ قَالَ الله عز وَجل {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}
-
١٢٦٥ - سَأَلت ابي عَن الظِّهَار من الامة والحرة سَوَاء قَالَ اذا كَانَت الامة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِذا كَانَت ملك يَمِين وام ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة اخرى وَفِيه كَفَّارَة يَمِين
-
١٢٦٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ
-
١/٣٤٤١/٣٤٤
١٢٦٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا حَاتِم بن اسماعيل عَن جَعْفَر عَن ابيه عَن عَليّ قَالَ اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته انت عَليّ حرَام فَهِيَ ثَلَاث سُئِلَ عَن الْعنين
-
١٢٦٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل اذا وصل مرّة الى امْرَأَته قَالَ لَيْسَ بغين وَلَا يفرق بَينهمَا وَإِلَيْهِ اذْهَبْ وان لم يصل بعد وان طالبته لَيْسَ لَهَا ذَاك
-
١٢٦٩ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن الركين عَن ابيه وحصين بن قبيصَة قَالَا قَالَ عبد الله يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن جَامع والا فرق بَينهمَا
-
١٢٧٠ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن سُفْيَان عَن الركين عَن ابي النُّعْمَان قَالَ أَتَيْنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة فِيهِ فَأَجله سنة
-
١٢٧١ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد يَعْنِي ابْن اسحق عَن خَالِد بن كثير الْهَمدَانِي عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم ان عليا رَضِي الله عَنهُ أجل الْعنين سنة فَإِن انبسط الى اهله فسبيل ذَلِك وَإِلَّا فرق بَينهمَا فَالْتَمَسَا من فضل الله
-
١/٣٤٥١/٣٤٥
١٢٧٢ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يزِيد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب ان عمر بن الْخطاب اجل الَّذِي لَا يَسْتَطِيع ان يَأْتِي امْرَأَته سنة وَجعل لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة كَامِلَة سُئِلَ عَن الْمَفْقُود
-
١٢٧٣ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص قَالَ ارْبَعْ سِنِين وَأَرْبَعَة اشهر وَعشرَة ايام ثمَّ تتَزَوَّج قَالَ وَكَذَلِكَ مَاله قَالَ ابي والمفقود ان يفقد الرجل فِي الْحَرْب اَوْ يكسر بِهِ فِي الْبَحْر اَوْ يكون نَائِما على فرَاشه فَلَا يرى وَنَحْو ذَلِك قلت لابي فالرجل يغيب عَن اهله فَلَا يدْرِي مَكَانَهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا بمفقود قلت لأبي الْمَفْقُود اذا قدم وَقد تزوجت امْرَأَته وَقسم مَاله قَالَ يرد عَلَيْهِ مَاله وَيُخَير بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق صداقه الَّذِي كَانَ سَاق اليها قلت لأبي ان اخْتَار الصَدَاق دفع اليه قَالَ نعم فَإِن اخْتَار امْرَأَته اعْتدت من زَوجهَا الاخير ثمَّ ردَّتْ اليه
-
١/٣٤٦١/٣٤٦
١٢٧٤ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان قَالَ حَدثنَا عبد الْملك يَعْنِي ابْن ابي سُلَيْمَان قَالَ حَدثنِي عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر ان رجلا فقد فِي عهد عمر فَأَتَت امْرَأَته عمر فَقَالَت ان زَوجي فقد فَقَالَ اذهبي فتربصي ارْبَعْ سِنِين فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَقَالَ اعْتدي اربعة اشهر وَعشرا فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَدَعَا ولي الْمَفْقُود فَقَالَ طلق فَطلق فَقَالَ اعْتدي ثَلَاثَة قُرُوء فَفعلت ثمَّ جَاءَت فَقَالَ اذهبي فتزوجي من شِئْت ثمَّ جَاءَ زَوجهَا بعد ذَلِك فَقَالَ لَهُ عمر وَيحك ايْنَ كنت فَقَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ استهوتني الشَّيَاطِين فَذَهَبُوا بِي مَا ادري ايْنَ انا من ارْض الله فَكنت فيهم يستعبدوني حَتَّى غزاهم مِنْهُم مُسلمُونَ فَكنت فِيمَا اصابوا من غنائمهم قَالُوا أَنْت رجل من الْإِنْس وَهَؤُلَاء من الْجِنّ فَمَا شَأْنك فيهم فَأَخْبَرتهمْ خبري قَالُوا فَأَي ارْض الله احب اليك ان تصبح قلت بِالْمَدِينَةِ هِيَ ارضي فاصبحت وانا انْظُر الى الْحرَّة فخيره عمر بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق قَالَ لَا حَاجَة لي فِيهَا قد حبلت من زَوجهَا فَأمر لَهُ بِالصَّدَاقِ
-
١٢٧٥ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب ان عمر وَعُثْمَان قضيا فِي الْمَفْقُود ان امْرَأَته تربص ارْبَعْ سِنِين واربعة اشهر وَعشرا بعد ذَلِك ثمَّ تزوج فَإِن جَاءَ زَوجهَا الاول خير بَين الصَدَاق وَبَين امْرَأَته
-
١٢٧٦ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن جَارِيَة صَغِيرَة زَوجهَا ابوها من رجل واخوها من رجل آخر قَالَ هُوَ الَّذِي زوج الاب رضيت ام كرهت يرى نِكَاح الاب جَائِزا على الصَّغِيرَة
-
١/٣٤٧١/٣٤٧
١٢٧٧ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة يَطَؤُهَا فَأَرَادَ ان يتَزَوَّج اختها اَوْ يتسرى قَالَ لَا يجمع بَين الامتين الاختين قلت لابي فَإِن زوج اختها الَّتِي عِنْده من رجل قَالَ اذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس اذا حرم عَلَيْهِ فرجهَا تزوج اختها قيل لَهُ فَإِن زَوجهَا من رجل آخر ثمَّ تزوج اختها فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج اختها فَرَجَعت فِي ملكه قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج أحدثهما من ملكه
-
١٢٧٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَفِي نَفسه ان يطلقهَا قَالَ اكرهه هَذِه مُتْعَة
-
١٢٧٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة ثمَّ يُرِيد ان يَبِيعهَا من يَوْمهَا هَل يجوز لَهُ ان يَبِيعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا فَقَالَ الَّذِي اشْترى الْجَارِيَة لَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يَبِيعهَا اذا كَانَ يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا
-
١٢٨٠ - سَأَلت ابي عَن الْجَارِيَة اذا استبرأها الرجل صَغِيرَة لَا تحيض فَوَطِئَهَا ثمَّ أَرَادَ أَن يَبِيعهَا قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا بكم يَسْتَبْرِئهَا وَهِي مِمَّن لَا تحيض قَالَ يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر لِأَن الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر
-
١/٣٤٨١/٣٤٨
١٢٨١ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل لَهُ امة وَتزَوج عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا الْمَرْأَة تَدعِي على ميت انه زَوجهَا
-
١٢٨٢ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة ان رجلا مَيتا زَوجهَا وَلم يكن لَهَا بَيِّنَة وَذَاكَ انه كَانَ جرى بَينهَا وَبَين زَوجهَا فرقة لم تعرف كَيفَ كَانَت الْفرْقَة أَيجوزُ أَن تقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح وتعطى الْمِيرَاث فَقَالَ ابي اذا قَامَت الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح على الْمَيِّت انه تزَوجهَا بولِي وشهود فِي صِحَة من بدنه وَجَوَاز من أمره فَهِيَ على حَقّهَا حَتَّى يخرج الزَّوْج أَو ورثته من ذَلِك
-
١٢٨٣ - سَأَلت ابي عَن الرجل يَدعِي ان هَذِه الْمَرْأَة الْميتَة امْرَأَتي وَهَذَا ابْني مِنْهَا يجوز ان يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فالابن يَصح بِأَنَّهُ ابْنهَا على مَا يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فَقَالَ ابي هَذِه الْمَرْأَة ان اقام الرجل على ذَلِك بَيِّنَة بِأَنَّهُ زَوجهَا ولي بِشُهُود فهما على اصل نِكَاحهمَا والفراش ثَابت يلْحق بِهِ الْوَلَد لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَد للْفراش اذا كَانَ الْوَلَد مثله يُولد لهَذَا الَّذِي يُقيم الْبَيِّنَة
-
١٢٨٤ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث قبيصَة بن حُرَيْث عَن سَلمَة بن المحيق الْهُذلِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبكر بالبكر فَقَالَ هما البكران اللَّذَان لم يتزوجا لَا الرجل وَلَا الْمَرْأَة وَعَن الثّيّب بِالثَّيِّبِ الَّذِي يَعْنِي قد تزوج وَتَزَوَّجت الْمَرْأَة فهما الثيبان فَقلت لابي فَإِن كَانَت الْمَرْأَة لَيست بثيب قَالَ تجلد هِيَ ويجلد هُوَ ويرجم فَإِن كَانَا جَمِيعًا ثيبان جلدا ورجما