فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٦٦مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣

١٢٦٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد