فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٨٠مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٤٧ج ١ ص ٣٤٧

١٢٨٠ - سَأَلت ابي عَن الْجَارِيَة اذا استبرأها الرجل صَغِيرَة لَا تحيض فَوَطِئَهَا ثمَّ أَرَادَ أَن يَبِيعهَا قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا بكم يَسْتَبْرِئهَا وَهِي مِمَّن لَا تحيض قَالَ يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر لِأَن الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد