١٣٠٠ - سَأَلت ابي عَن الْمَجْنُون اذا طلق قَالَ لَا جوز طَلَاقه وَلَا المحموم اذا طلق فِي وَقت زَوَال عقله لَا يجوز قَالَ وكل من كَانَ صَحِيحا فَزَالَ عقله عَن صِحَّته فَطلق فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء قلت لابي فالسكران قَالَ كنت اجترئ عَلَيْهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم قَالَ ابي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم الرجل يتَزَوَّج اخت بنته اَوْ اخت اخيه من الرضَاعَة
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد