١٣٠١ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة وَزوج ابْنا لَهُ اختها قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ لَا بَأْس ايضا ان يُزَوّج ابْنَتهَا لِابْنِهِ فَإِن كَانَ الاب قد تزوج الام لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ رجل لَهُ ابْن فارضعته امْرَأَة وارضعت جَارِيَة لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الرجل تِلْكَ الْجَارِيَة كَأَنَّهَا اخت ابْنه وَقَالَ ايضا أرضعت هَذِه الْمَرْأَة اخت رجل وارضعت جَارِيَة فَهَذِهِ اخت اخته لَا بَأْس ان يَتَزَوَّجهَا لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الرجل اخت اخته من الرضَاعَة الرجل يعْتق الْجَارِيَة ويتزوجها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد