فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٥٦مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٣٧٠ج ١ ص ٣٧٠

١٣٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة فَقَالَ اذا كَانَت تحيض استبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يَطَؤُهَا قلت ايطأها فِيمَا دون الْفرج قبل ان تحيض حَيْضَة قَالَ لَا يُعجبنِي لانه لَا يَأْمَن ان تكون حَامِلا من غَيره يطَأ مَا لَا يجوز لَهُ قلت فَرجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ الْحيض فَقَالَ يستبرؤها بِثَلَاثَة اشهر قلت كَيفَ فرقت بَين الَّتِي لم تبلغ وَالَّتِي قد بلغت الْحيض قَالَ لَان الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر وَذَلِكَ ان هَذِه صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض قلت لابي فللرجل ان يطَأ هَذِه الَّتِي لم تبلغ الْحيض دون الْفرج قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر قَالَ قلت فيستبرئها بِشَهْر قَالَ لَا بُد من ثَلَاثَة يَسْتَبْرِئهَا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد