Books مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله كتاب الطَّلَاق Mas’ala 1356
١٣٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة فَقَالَ اذا كَانَت تحيض استبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يَطَؤُهَا قلت ايطأها فِيمَا دون الْفرج قبل ان تحيض حَيْضَة قَالَ لَا يُعجبنِي لانه لَا يَأْمَن ان تكون حَامِلا من غَيره يطَأ مَا لَا يجوز لَهُ قلت فَرجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ الْحيض فَقَالَ يستبرؤها بِثَلَاثَة اشهر قلت كَيفَ فرقت بَين الَّتِي لم تبلغ وَالَّتِي قد بلغت الْحيض قَالَ لَان الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر وَذَلِكَ ان هَذِه صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض قلت لابي فللرجل ان يطَأ هَذِه الَّتِي لم تبلغ الْحيض دون الْفرج قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر قَالَ قلت فيستبرئها بِشَهْر قَالَ لَا بُد من ثَلَاثَة يَسْتَبْرِئهَا
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 1,355١٣٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله كم عدَّة ام الْوَلَد اذا توفى عَنْهَا مَوْلَاهَا اَوْ اعتقها قَالَ عدتهَا حَيْضَة وانما هِيَ امة فِي كل احوالها ان جنت فعلى سَيِّدهَا قيمتهَا وان جنى عَلَيْهَا فعلى الْجَانِي مَا نقص من قيمتهَا وان مَاتَت فَمَا تركت من شَيْء فلسيدها وان اصابت حدا فحد امة وان زَوجهَا سَيِّدهَا فَمَا ولدت فهم بمنزلتها يعتدون اختها ويرثون برقها وَقد اخْتلف النَّاس فِي عدتهَا فَقَالَ بعض النَّاس اربعة اشهر وَعشرا فَهَذِهِ عدَّة الْحرَّة انما هِيَ عدَّة امة خرجت من الرّقّ الى الْحُرِّيَّة فَيلْزم من قَالَ اربعة اشهر وَعشرا ان يُورثهَا وان يَجْعَل حكمهَا احكام الْحرَّة لِأَنَّهُ قد اقامها فِي الْعدة مقَام الْحرَّة وَقَالَ بعض النَّاس عدتهَا ثَلَاث حيض وَهَذَا قَول لَيْسَ لَهُ وَجه انما تَعْتَد ثَلَاث حيض الْمُطلقَة وَلَيْسَت هِيَ بمطلقة وَلَا حرَّة وانما ذكر الله الْعدة فَقَالَ {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَلَيْسَت ام ولد بحرة وَلَا زَوْجَة فَتعْتَد اربعة اشهر وَعشرا قَالَ تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} وانما هِيَ امة خرجت من الرّقّ الى الْحُرِّيَّة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَرْأَة اذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرَة ايام وَالَّتِي طَلقهَا زَوجهَا تَعْتَد بِثَلَاث حيض ان كَانَت مِمَّن تحيض وَقد حلت للأزواج الا ان تكون حَامِلا فَكل حَامِل متوفى عَنْهَا زَوجهَا اَوْ مُطلقَة فاجلها ان تضع حملهَا ثمَّ قد حلت لقَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} متوفي عَنْهَا كَانَت اَوْ مُطلقَة وان كَانَت امة زَوْجَة لعبد فَتوفي عَنْهَا تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام واذا كَانَت مِمَّن تحيض فحيضتين فَإِن كَانَت لم تبلغ الْمَحِيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْمَحِيض فَتعْتَد شَهْرَيْن وَقد يَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف واعجب الي شَهْرَيْن مَكَان الحيضتين وَكَذَلِكَ ان كَانَت امة تَحت حر فعدتها مثل عدَّة الامة تَحت العَبْد لم تعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الْعدة بِالنسَاء وَقَالَ عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء وَقَالَ ابْن عمر انهم رق نقص الطَّلَاق برقه وَالْعدة بِالنسَاء مسَائِل الِاسْتِبْرَاء Next mas’ala · 1,357 ١٣٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ ان تحيض بكم يستربئها قَالَ بِثَلَاثَة اشهر قَالَ لابي فيطأ فِيمَا دون الْفرج اَوْ يقبل اَوْ يُبَاشر قَالَ لَا يُعجبنِي ان يفعل حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا فَإِنِّي لَا آمن ان فعل وَكَانَت حَامِلا ان يكون اَوْ قبل اَوْ بَاشر مَا لَا يحل سُئِلَ عَن طَلَاق الْمَرِيض والنائم والمغلول على عقله وَالرجل يحلف على الْعَيْب ومسائل شَتَّى