فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٦٠مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٤٠٧ج ١ ص ٤٠٧

١٤٥٦ - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا قتل الرجل خطأ قَالَ على عَاقِلَته الدِّيَة تودي فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث قلت لابي فَإِن كَانَ مُتَعَمدا قَالَ الْقود الا ان يرْضوا بِالدِّيَةِ فَلهم الْخِيَار ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدِّيَة وان شاؤوا عفوا الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد