١٤٦٣ - سَأَلت ابي عَن حر وَعبد قتلا عبدا قَالَ اما الْحر فَلَا يقتل بِالْعَبدِ وَيكون على الْحر نصف قيمَة العَبْد فِي مَاله وَالْعَبْد ان شَاءَ سَيّده اسلمه بِجِنَايَتِهِ والا فدَاه بِنصْف قيمَة العَبْد الْمَقْتُول رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد