المسألة ١٬٥٠٦مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٤١٨ج ١ ص ٤١٨ ١٥٠١ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الجايفة الثُّلُث اذا لم تصل الى المصارين فِيهَا ثلث الدِّيَة واذا أنفذت فَفِيهَا ثُلثي الدِّيَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة